فهرس الكتاب

الصفحة 5 من 1587

> واحدة ، ناويًا مُسميًا ، ونواقضه نواقض الوضوء . > ( 7 - باب الحيض ) > > لم يأت في تقدير أقله وأكثره ما تقوم به الحجة ، وكذلك الطُّهر ، فذات > العادة المتقرِّرة تعمل عليها ، وغيرها ترجع إلى القرائن ، فدم الحيض يتميز من > غيره ، فتكون حائضًا إذا رأت دم الحيض ، ومستحاضة إذا رأت غيره ، وهي > كالطاهرة ، وتغسل أثر الدم ، وتتوضأ لكل صلاة ، والحائض لا تصلي ، ولا > تصوم ، ولا تُوطأ ؛ حتى تغتسل بعد الطهر ، وتقضي الصيام . > > فصل: > > والنفاس أكثره أربعون يومًا ، ولا حدّ لأقله ، وهو كالحيض . > ( 2 - كتاب الصلاة ) > ( 1 - باب مواقيت الصلاة ) > > أول وقت الظهر الزوال ، وآخره مصير ظل الشيء مثله - سوى فيء > الزوال - ، وهو أول وقت العصر ، وآخره ما دامت الشمس بيضاء نقية ، وأول > وقت المغرب غروب الشمس ، وآخره ذهاب الشفق الأحمر ، وهو أول > العشاء ، وآخره نصف الليل ، وأول وقت الفجر إذا انشق الفجر ، وآخره طلوع > الشمس ، ومن نام عن صلاته أو سها عنها فوقتُها حين يذكرها ، ومن كان > معذورًا وأدرك من الصلاة ركعة فقد أدركها ، والتوقيت واجب ، والجمع لعذر > جائز ، والمتيمم وناقص الصلاة - أو الطهارة - يصلون كغيرهم من غير تأخير ، > وأوقات الكراهة - في غير مكة -: بعد الفجر حتى ترتفع الشمس ، وعند > الزوال - في غير يوم الجمعة - ، وبعد العصر حتى تغرب . >

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت