فهرس الكتاب

الصفحة 1127 من 1587

> > وأخرج البخاري ، وغيره من حديث عائشة: أن قوما قالوا: يا رسول > الله ! إن قوما يأتوننا باللحم ؛ لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا ؟ فقال: ' سموا > عليه أنتم وكلوا ' ، قالت: وكانوا حديثي عهد بالكفر . > > وهذا لا ينافي وجوب التسمية على الذابح ؛ بل فيه الترخيص لغير > الذابح إذا شك في اللحم ؛ هل ذكر عليه اسم الله عند الذبح أم لا ؟ فإنه يجوز > له أن يسمي ويأكل . > ( [ لا دليل على استحباب استقبال القبلة عند الذبح ] : ) > > وأما استقبال القبلة ؛ فليس في السنة ما يدل على هذا . > > فإن كان الدال على استقبال القبلة هو قوله في الحديث: ' فلما > وجههما ' ؛ فليس فيه أنه وجههما إلى القبلة ؛ بل المراد وجههما للذبح . > > وقد تقرر أن حذف المتعلق مشعر بالعموم . > > وإن كان الاستدلال بقوله: ' وجهت وجهي ' ؛ فكذلك أيضا ليس فيه > دلالة على ذلك . > > ولا أعلم دليل يدل على مشروعية ( 1 ) الاستقبال حال الذبح . > هامش > ( 1 ) التعبير بالمشروعية غير دقيق ؛ فإنه لا خلاف في مشروعية ، ولم يقل أحد: إنه مكروه أو > حرام ؛ وإنما الخلاف في استحبابه فقط . ( ش ) > > = قلت: لا غبار على تعبير الشارح ؛ فإنه أراد بالمشروعية الندب والاستحباب كما يدل عليه > السياق ، وإذ لا دليل على الاستحباب ؛ فهو مكروه غير مشروع ؛ لأنه داخل في عموم الأدلة الناهية عن > الابتعاد في الدين ؛ وهذا منه ، فتأمل ! ( ن ) >

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت