> غنم ترعى بسلع فأبصرت جارية لنا بشاة من غنمنا موتا ، فكسرت حجرا > فذبحتها ، فقال لهم: لا تأكلوا حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أو أرسل إليه من > يسأله عن ذلك ، وأنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك - أو أرسل إليه - ؟ فأمره > بأكلها . > > وفيه دليل على أن ذبح النساء والرقيق جائز ، وعليه أهل العلم . > > وأخرج أحمد ( 1 ) ، والنسائي ، وابن ماجه من حديث زيد بن ثابت: أن > ذئبا نيّب في شاة ، فذبحوها بمروة ، فرخص لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في أكلها . > > وأخرج أحمد ، وأبو داود ، والنسائي ، وابن ماجه ، والحاكم ، وابن حبان > من حديث عدي بن حاتم ، قال: قلت: يا رسول الله ! إنا نصيد الصيد ، فلا > نجد سكينا إلا الظرار ( 2 ) وشقة العصا ؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ' أمرّ ( 3 ) الدم بما شئت ، > واذكر اسم الله عليه ' ( 4 ) ؛ والظرار: الحجر أو المدر . > هامش > ( 1 ) = في ' المسند ' ( 5 / 183 - 184 ) ، والنسائي ( 2 / 207 ) ، وابن ماجه ( 2 / 283 - 284 ) ؛ > من طريق حاضر بن مهاجر ، عن سليمان بن يسار ، عنه . > > وحاضر - هذا - مجهول ، كما جزم به الذهبي ، ومع ذلك فقد أقر الحاكم على تصحيح هذا > الحديث في ' التلخيص ' ( 4 / 114 ) ! ( ن ) > ( 2 ) هو بالظاء المشالة ؛ قال في ' القاموس ' في فصل الظاء: ' الظر ، - بالكسر - ، والظرر ، > والظررة: الحجر ، أو المدر المحدد منه ' . ا . ه المراد منه . > > وضبط - بالقلم - الظرر والظررة: بضم ففتح . ( ش ) > ( 3 ) = في إسناده عندهم مري بن قطري لا يعرف ؛ كما قال الذهبي . ( ن ) > ( 4 ) = يجوز فيه ' امر ' ؛ من مرى الضرع ، ويروى ' أمر ' ؛ من مار يمور ، إذا جرى وأماره غيره . > > وقد جاء في ' سنن أبي داود ' و ' النسائي ': ' أمرر ' براءين مظهرتين ، ومعناه: اجعل الدم يمر ؛ > أي: يذهب ، قال في ' النهاية ': ' فعلى هذا ؛ من رواه مشددا يكون قد أدغم ؛ وليس بغلط ' . ( ن ) >