> > وأما العبد ؛ فأجاز أمانه الجمهور . > > وأما الصبي ؛ فقال ابن المنذر: ' أجمع أهل العلم على أن أمان الصبي > غير جائز ' . انتهى . > > وأما المجنون ؛ فلا يصح أمانه بلا خلاف . > > قلت: إنما يصح الأمان من آحاد المسلمين ؛ إذا أمن واحدا أو اثنين . > > فأما عقد الأمان لأهل ناحية على العموم ؛ فلا يصح إلا من الإمام ؛ > على سبيل الاجتهاد وتحري المصلحة ، كعقد الذمة ، ولو جعل ذلك لآحاد > الناس ؛ صار ذريعة إلى إبطال الجهاد . > ( [ بيان أن الرسول كالمؤمِّن ] : ) > > ( والرسول كالمؤمن ) ؛ لحديث ابن مسعود عند أحمد ( 1 ) ، وأبي داود > والنسائي ، والحاكم: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال > لرسولَي مسيلمة: ' لو كنت قاتلا رسولا لقتلتكما ' . > > وأخرج أحمد ( 2 ) ، وأبو داود من حديث نعيم بن مسعود الأشجعي: أن > رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال لهما: ' والله ؛ لولا أن > هامش > ( 1 ) = في ' المسند ' ( 3708 ، 3761 ، 3837 ، 3855 ) ؛ بأسانيد بعضها حسن ، وله طريقان > آخران عنده ( 3642 ، 3851 ) بنحوه ؛ فالحديث صحيح . > > ( 2 ) = ' في المسند ' ( 3 / 487 - 488 ) بسند حسن . ( ن ) > > وأخرجه الحاكم أيضا ( 2 / 143 ) ، وقال: ' صحيح على شرط مسلم ' ، ووافقه الذهبي ؛ وإنما هو > حسن فقط ! ( ن ) >