فهرس الكتاب

الصفحة 25 من 1587

> ولا يجوز أن يجُرّ القرض نفعًا للمُقرض . > ( باب الشُّفْعة ) > > سببها الاشتراك في شيء واحد - ولو منقولًا - ؛ فإذا وقعت القسمة فلا > شُفعة ، ولا يحل للشريك أن يبيع حتى يُؤْذن شريكه ، ولا تبطل بالتراخي . > ( باب الإجارة ) > > يجوز على كل عمل لم يمنع منه مانع شرعي ، وتكون الأجرة معلومة > عند الاستئجار ، فإن لم تكن كذلك ؛ استحق الأجير مقدار عمله عند أهل > ذلك العمل ، وقد ورد النهي عن كسب الحجّام ، ومهر البغيّ ، وحُلوان > الكاهن ، وعسب الفحل ، وأجرة المؤذن ، وقفيز الطّحّان ، ويجوز الاستئجار > على تلاوة القرآن ؛ لا على تعليمه ، وأن يُكري العين مدة معلومة ؛ بأجرة > معلومة - ومن ذلك كراء الأرض لا بشطر ما يخرج منها - ، ومن أفسد ما > استؤجر عليه ، أو أتلف ما استأجره ؛ ضمن . > ( باب الإحياء والإقطاع ) > > من سبق إلى إحياء أرض لم يسبق إليها غيره ؛ فهو أحق بها ، وتكون > ملكًا له ، ويجوز للإمام أن يُقطع - من في إقطاعه مصلحة - شيئًا من الأرض > الميتة ، أو المعادن ، أو المياه . > ( باب الشَّركة ) > > الناس شُركاء في الماء ، والنار ، والكلإ ، وإذا تشاجر المستحقون للماء ؛ >

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت