فهرس الكتاب

الصفحة 602 من 1587

> > وعلى فرض صحة خبر ابن عباس ومطابقته للواقع: فلا يعارض الأحاديث > المصرحة بالنهي ، بل يكون هذا خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم ؛ كما قرر الماتن في مؤلفاته: أن > فعله صلى الله عليه وسلم إذا خالف ما أمر الأمة به أو نهاهم عنه ؛ يكون مختصا به . > > قال في ' الحجة البالغة ': ' اختار أهل الحجاز من الصحابة والتابعين > والفقهاء أن السنة للمحرم أن لا ينكح ولا يُنكح ، واختار أهل العراق أنه > يجوز له ذلك ، ولا يخفى عليك أن الأخذ بالاحتياط أفضل . > > وعلى الأول: السر فيه أن النكاح من الارتفاقات المطلوبة أكثر من > الصيد ، ولا يقاس الإنشاء على الإبقاء ؛ لأن الفرح والطرب إنما يكون في > الابتداء ، ولذلك يضرب بالعروس المثل في هذا الباب دون البقاء ' . انتهى . > ( 6 - [ قتل الصيد ] : ) > > ( ولا يقتل صيدا ) : فإن الله - تعالى - حرم على المحرم صيد البر ما دام حرما . > > والمراد من الصيد عند الشافعي: كل صيد مأكول بري ، فذبح الأنعام > ليس منه ، وكذا ما ليس بمأكول ، وكذا الصيد البحري ( 1 ) . > > وعند أبي حنيفة: غير المأكول قد يكون صيدا . > ( [ بيان جزاء قتل الصيد ] : ) > > ( ومن قتله فعليه جزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل ) : لما ورد > هامش > ( 1 ) = ونقل ابن حزم ( ص 4 ) الإجماع على هذا: أن للمحرم أن يتصيد في البحر ما شاء من > سمكه . ( ن ) >

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت