فهرس الكتاب

الصفحة 26 من 1587

> كان الأحق به الأعلى فالأعلى ، يمسكه إلى الكعبين ، ثم يرسله إلى من تحته ، > ولا يجوز منع فضل الماء ليُمنع به الكلأ ، وللإمام أن يحمي بعض المواضع لرعي > دواب المسلمين في وقت الحاجة ، ويجوز الاشتراك في النقود والتجارات ، ويقسم > الربح على ما تراضيا عليه ، وتجوز المضاربة ما لم تشتمل على ما لا يحل ، وإذا > تشاجر الشركاء في عرض الطريق ؛ كان سبعة أذرع ، ولا يمنع جار جاره أن يغرز > خشبة في جداره ، ولا ضرر و لا ضِرار بين الشركاء ، ومن ضارّ شريكه ؛ جاز > للإمام عقوبته بقلع شجره أو بيع داره . > ( باب الرهن ) > > يجوز رهن ما يملكه الراهن في ديْن عليه ؛ والظَّهر يُركب واللبن يُشرب > بنفقة المرهون ، ولا يُغلق الرهن بما فيه . > ( باب الوديعة والعاريّة ) > > تجب على الوديع والمستعير تأدية الأمانة إلى من ائتمنه ، ولا يخُن من > خانه ، ولا ضمان عليه إذا تلفت بدون جنايته وخيانته ، ولا يجوز منع الماعون > - كالدلو ، والقِدر - وإطراق الفحل ، وحلب المواشي - لمن يحتاج ذلك - ، > والحمل عليها في سبيل الله . > ( باب الغصْب ) > > يأثم الغاصب ويجب عليه رد ما أخذه ، ولا يحل مال امرئ مسلم إلا > بطيبة من نفسه ، وليس لعرق ظالم حق ، ومن زرع في أرض قوم بغير إذنهم ؛ > فليس له من الزرع شيء ؛ وله نفقته ، ومن غرس في أرض غيره غرسًا رفعه ، >

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت