> > وقد ورد مقيدا في ' الصحيحين ' من حديث أبي هريرة مرفوعا بلفظ: > ' لا يمنع فضل الماء ليمنع به فضل الكلأ ' . > > وفي لفظ: ' لا يباع فضل الماء ليمنع به الكلأ ' ؛ وهو في ' مسلم ' . > ( 7 - [ بيع الغرر ] : ) > > ( وما فيه غرر كالسمك في الماء ) ، وهو استتار عاقبة الشيء ، وتردده بين > جهتين ممكنتين ؛ كبيع الطير في الهواء ، والسمك في الماء ؛ لحديث أبي هريرة > عند مسلم ، وغيره: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر . > > وأخرج أحمد من حديث ابن مسعود: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: > > ' لا تشتروا السمك في الماء ؛ فإنه غرر ' ( 1 ) . > > وفي إسناده يزيد بن أبي زياد ، وقد رجح البيهقي وقفه ، ولكنه داخل في > بيع الغرر . > > قال في ' المسوى ': > > ' قال مالك: ومن الغرر والمخاطرة: أن يعمد الرجل قد ضلت دابته ، أو > أبق غلامه ، وثمن شيء من ذلك خمسون دينارا ، فيقول رجل: أنا آخذه منك > بعشرين دينارا ؛ فإن وجده المبتاع ذهب من البائع ثلاثون دينارا ، وإن لم يجده > ذهب البائع من المبتاع بعشرين دينار . > هامش > ( 1 ) حديث ضعيف ؛ انظر ' ضعيف الجامع ' لشيخنا