> عليكم غير محلي الصيد وأنتم حرم ) ^ - وقد عُلم أنه لا إحرام إلا لأحد > النسكين - ، ثم أخبرهم بإباحة الصيد لهم إذا حلوا . > > وأما قول ابن عباس ؛ فاجتهاد منه ، وليس ذلك من الحجة في شيء ، > والمقام مقام اجتهاد ، ولهذا خالفه ابن عمر ، فجاوز الميقات غير محرم ، كما > روى ذلك عنه مالك في ' الموطإ ' . > > وقد كان المسلمون في عصره صلى الله عليه وسلم يختلفون إلى مكة لحوائجهم ، ولم > ينقل أنه أمر أحدا منهم بإحرام ، كقصة الحجاج بن علاط ، وكذلك قصة أبي > قتادة لما عقر حمار الوحش داخل الميقات وهو حلال ، وقد كان أرسله لغرض > قبل الحج ، فجاوز الميقات غير مريد للحج ولا للعمرة ، والبراءة الأصلية > مستصحبة ؛ فلا ينقل عنها إلا ناقل صحيح يجب العمل به . > > وقد ذهب إلى جواز المجاوزة من غير إحرام - لغير الحاج والمعتمر - ابن > عمر والشافعي في أخير قوليه . > > وأما إيجاب الدم على من جاوز - معللا ذلك بأنه ترك نسكا -: ففاسد ؛ > فإن الإحرام ليس بنسك لغير من أراد الحج أو العمرة ، على أنه لم يثبت عنه > - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: ' من ترك نسكا فعليه دم ' ؛ وإنما روي > ذلك عن ابن عباس ؛ كما في ' الموطإ ' . > ( [ الإحرام من المواقيت المكانية المحددة ] : ) > > ( من المواقيت المعروفة ) : لحديث ابن عباس في ' الصحيحين ' وغيرهما ، > قال: وقّت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأهل المدينة ذا >