فهرس الكتاب

الصفحة 345 من 1587

> > ومن الأدلة على وجوبها: أنها مسقطة للجمعة إذا اتفقتا في يوم واحد ، > وما ليس بواجب لا يسقط ما كان واجبًا . > ( [ صلاة العيد ركعتين ] : ) > > ( هي ركعتان ) : يجهر فيهما بالقراءة ، يقرأ عند إرادة التخفيف: ! 2 < سبح اسم ربك الأعلى > 2 ! و ! 2 < هل أتاك > 2 ! ، وعند الإتمام: ! 2 < ق > 2 ! و ! 2 < اقتربت الساعة > 2 ! . > > وعند الشافعي: تشرع صلاة العيد جماعة للمنفرد والعبد والمرأة > والمسافر ، ولا يخطب المنفرد ، ويخطب إمام المسافرين . > > وعند أبي حنيفة: تجب صلاة العيد على كل من تجب عليه صلاة الجمعة ، > ويشترط لصلاة العيد ما يشترط لصلاة الجمعة . كذا في ' المسوى ' وغيره . > ( [ التكبير في الركعة الأولى سبع ، وفي الثانية خمس قبل القراءة ] : ) > > ( في الأولى سبع تكبيرات قبل القراءة ، وفي الثانية خمس كذلك ) : لحديث > عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده: أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] كبّر في عيد اثنتي عشرة > تكبيرة ؛ سبعا في الأولى وخمسا في الثانية ؛ أخرجه أحمد ، وابن ماجه . > > وقال أحمد: أنا أذهب إلى هذه . > > قال العراقي: إسناده صالح . > > ونقل الترمذي في ' العلل ' - المفردة - عن البخاري أنه قال: إنه حديث > صحيح . >

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت