فهرس الكتاب

الصفحة 80 من 1587

> > وأما سائر الدماء ؛ فالأدلة فيها مختلفة مضطربة ، والبراءة الأصلية > مستصحبة ، حتى يأتي الدليل الخالص عن المعارضة الراجحة أو المساوية . ( 1 ) > > ولو قام الدليل على رجوع الضمير في قوله - تعالى -: ! 2 < فإنه رجس > 2 ! > إلى جميع ما تقدم في الآية الكريمة - من الميتة والدم المسفوح ولحم الخنزير - ؛ > لكان ذلك مفيدًا لنجاسة الدم المسفوح والميتة ، ولكنه لم يرد ما يفيد ذلك ، بل > النزاع كائن في رجوعه إلى الكل أو إلى الأقرب ؟ ! والظاهر رجوعه إلى > الأقرب - وهو لحم الخنزير ؛ - لإفراد الضمير ، ولهذا جزمنا ههنا بنجاسة لحم > الخنزير دون الميتة ، والدم الذي ليس بدم حيض ، ولا سيما وقد ورد في الميتة > ما يفيد أنه لا يحرم منها إلا أكلها ، كما ثبت في ' الصحيح ' بلفظ: ' إنما حُرِّم > من الميتة أكلها ' . > > ومن رام تحقيق الكلام في الخلاف الواقع في مثل هذا الضمير المذكور في > الآية ؛ فليرجع إلى ما ذكره أهل الأصول في الكلام على القيد الواقع بعد > جملة مشتملة على أمور متعددة . > ( 7 - [ لحم الخنزير ] : ) > > ( ولحم خنزير ) : الدليل على نجاسته ما قدمنا قريبًا من الآية الكريمة . > هامش > ( 1 ) هذا خطأ من المؤلف والشارح ؛ فإن نجاسة دم الحيض ليست لأنه دم الحيض ، والمتتبع > للأحاديث يجد أنه كان مفهومًا أن الدم نجس - ولو لم يأت لفظ صريح بذلك - ، وقد كانوا يعرفون ما هو > قذر نجس بالفطرة الطاهرة . ( ش ) . > > = قلت: وقد نقل القرطبي في ' تفسيره ' ( 2 / 221 ) اتفاق العلماء على نجاسة الدم . > > قلت: وفيه نظر ، فقد صح أن ابن مسعود نحر جزورًا فأصابه من دمه ، فقام وصلى وعليه الدم . > أخرجه الطبراني . ( ن ) >

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت