> رأى فيه صلاحا ؛ لكل من قطع طريقا ولو في المصر ؛ إذا كان قد سعى في > الأرض فسادا ، فإن تاب قبل القدرة عليه ؛ سقط عنه ذلك . > ( باب من يستحق القتل حدا ) > > هو الحربي ، والمرتد ، والساحر ، والكاهن ، والساب لله ، أو لرسوله ، > أو للإسلام أو للكتاب أو للسنة ، والطاعن في الدين والزنديق بعد استتابتهم ، > والزاني المحصن ، واللوطي - مطلقا - ، والمحارب . > ( 27 - كتاب القصاص ) > > يجب على المكلف المختار العامد - إن اختار ذلك الورثة - ؛ وإلا فلهم > طلب الدية ، وتقتل المرأة بالرجل - والعكس - ، والعبد بالحر ، والكافر بالمسلم ، > - لا العكس - ، والفرع بالأصل - لا العكس - ، ويثبت القصاص في الأعضاء > ونحوها ، والجروح - مع الإمكان - ، ويسقط بإبراء أحد الورثة ، ويلزم نصيب > الآخرين من الدية ، فإن كان فيهم صغير ؛ ينتظر في القصاص بلوغه ، ويهدر > ما سببه من المجني عليه ، وإذا أمسك رجل وقتل آخر ؛ قتل القاتل وحبس > الممسك ، وفي قتل الخطأ الدية والكفارة - وهو ما ليس بعمد ، أو من صبي ، > أو مجنون - ، وهي على العاقلة - وهم العصبة - . > ( 28 - كتاب الديات ) > > دية الرجل المسلم مئة من الإبل ، أو مئتا بقرة ، أو ألفا شاة ، أو ألف > دينار ، أو اثنا عشر ألف درهم ، أو مئتا حلة ، وتغلظ دية العمد وشبهه ؛ بأن > يكون المئة من الإبل ؛ في بطون أربعين منها أولادها ، ودية الذمي نصف دية >