فهرس الكتاب

الصفحة 467 من 1587

> > قلت: قال به الشافعي في أظهر قوليه ، وخصه بالمباح . > > وأما المحظور - كالأواني وكالسوار والخلخال للرجل -: فتجب فيه الزكاة > بكل حال . > > وعند الحنفية: تجب في الحلي إذا كان من ذهب أو فضة ، دون اللؤلؤ > ونحوه . > ( [ لا تجب الزكاة في الجواهر ] : ) > > ( ولا زكاة في غيرهما من الجواهر ) كالدر ، والياقوت ، والزمرد ، > والألماس ( 1 ) واللؤلؤ ، والمرجان ونحوها ؛ لعدم وجود دليل يدل على ذلك ، > والبراءة الأصلية مستصحبة ، وقد تقدم في أول كتاب الزكاة ما يفيد هذا . > > أقول: ليس من الورع ولا من الفقه ؛ أن يوجب الإنسان على العباد ما > لم يوجبه الله عليهم ؛ بل ذلك من الغلو المحض ، والاستدلال بمثل: ! 2 < خذ من أموالهم صدقة > 2 ! ؛ يستلزم وجوب الزكاة في كل جنس من أجناس ما يصدق > عليه اسم المال ، ومنه الحديد ، والنحاس ، والرصاص ، والثياب ، والفراش ، > والحجر ، والمدر ، وكل ما يقال له: مال ؛ على فرض أنه ليس من أموال > التجارة ، ولم يقل بذلك أحد من المسلمين ، وليس ذلك لورود أدلة تخصص > الأموال المذكورة من عموم: ! 2 < خذ من أموالهم > 2 ! ، حتى يقول قائل: إنها تجب > زكاة ؛ ما لم يخصه دليل ؛ لبقائه تحت العموم ، بل الذي شرع الله فيه الزكاة > من أموال عباده ؛ هو أموال مخصوصة ، وأجناس معلومة ، ولم يوجب عليهم > هامش > ( 1 ) صوابه: ' الماس ' ؛ فإدخال الألف واللام عليه خطأ ؛ لأنه معرف ، وأصله: ' ماس ' ، ثم > دخل عليه حرف التعريف . ( ش ) >

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت