فهرس الكتاب

الصفحة 528 من 1587

> > والمتيقن وجوب الخمس في الغنيمة من القتال ، وفي معدن الذهب > والفضة ؛ لما أخرجه البيهقي ( 1 ) في حديث الركاز بزيادة: قيل: وما الركاز يا > رسول الله ؟ ! قال: ' الذهب والفضة التي خلقت في الأرض يوم خُلقت ' ، > وهو - وإن كان في إسناده سعيد بن أبي سعيد المقبري -: فهو لا يقصر عن > صلاحية حديثه للتفسير ؛ فليعلم . > ( [ مصرف الغنائم والركاز ] : ) > > ( ومصرفه ) ؛ أي: مصرف الزكاة عند الشافعي ، ومصرف خمس الفيء > عند أبي حنيفة . > > ( من في قوله تعالى: ^( واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه > وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ) ^ ) ؛ وكفى بها دليلا على > ذلك . > > وفي ' حجة الله البالغة ': ' يوضع سهم الرسول [ صلى الله عليه وسلم ] بعده في مصالح > المسلمين ؛ الأهم فالأهم ، وسهم ذوي القربى في بني هاشم وبني المطلب ، > الفقير منهم والغني ، والذكر والأنثى ، وعندي أنه يخير الإمام في تعيين > المقادير ، وكان عمر - رضي الله تعالى عنه - يزيد في فرض آل النبي [ صلى الله عليه وسلم ] من > بيت المال ، ويعين المدين منهم ، والناكح ، وذا الحاجة ، وسهم اليتامى لصغير > فقير لا أب له ، وسهم الفقراء والمساكين لهم ، يفوض كل ذلك إلى الإمام ، > يجتهد في الفرض ، وتقديم الأهم فالأهم ، ويفعل ما أدى إليه اجتهاده ، > هامش > ( 1 ) في ' السنن الكبرى ' ( 4 / 152 ) ، وضعفه شيخنا ف ' ضعيف الجامع ' ( 3163 ) ، والمناوي في > ' فيض القدير ' ( 4539 ) . >

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت