فهرس الكتاب

الصفحة 529 من 1587

> ويقسم أربعة أخماسه في الغانمين ، يجتهد الإمام أولا في حال الجيش ، فمن > كان نفله أوفق بمصلحة المسلمين نفل له . > > وأما الفيء ؛ فمصرفه ما بين الله - تعالى -: ! 2 < ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل > 2 ! إلى > قوله: ^ ( رءوف رحيم ) ^ ، ولما قرأها عمر قال: هذه استوعبت المسلمين ؛ فيصرفه > إلى الأهم فالأهم ، ويُنظر في ذلك إلى مصالح المسلمين لا مصلحته الخاصة . > > واختلفت كيفية قسمة الفيء: فكان رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] إذا أتاه الفيء قسمه > في يومه ، فأعطى الآهل حظين ، وأعطى الأعزب حظا . > > وكان أبو بكر - رضي الله تعالى عنه - يقسم للحر والعبد ؛ يتوخى كفاية الحاجة . > > ووضع عمر الديوان على السوابق والحاجات ، فالرجل وقِدمه ، والرجل > وبلاؤه ، والرجل وعياله ، والرجل وحاجته . > > والأصل في كل ما كان مثل هذا من الاختلاف: أن يُحمل على أنه إنما فعل > ذلك على الاجتهاد ، فتوخى كل المصلحة بحسب ما رأى في وقته ' . انتهى حاصله . > > [ انتهى المجلد الأول من كتاب > ' التعليقات الرضية على الروضة الندية ' ، > ويتلوه: المجلد الثاني - منه - ، وأوله: > 6 - كتاب الصيام ] > >

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت