فهرس الكتاب

الصفحة 798 من 1587

> ( [ هل الخلع فسخ أم طلاق ] : ) > > ( وهو فسخ ) ؛ وليس بطلاق ؛ ولكن قال الماتن - رحمه الله - في ' حاشية > الشفاء ' بخلاف ما قال ههنا ، ورجح أن الخلع طلاق وليس بفسخ ، وقال: > > ' هذا هو الحق ؛ لأن الله سبحانه ذكر أحكام الخلع بعد قوله: ! 2 < الطلاق مرتان > 2 ! ، والضمائر من آيات الاختلاع راجعة إلى ذلك ؛ كقوله: ! 2 < إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله > 2 ! ، وقوله: ! 2 < فلا جناح عليهما فيما افتدت به > 2 ! ( 1 ) ، > وقد سماه النبي - صلى الله عليه وسلم - طلاقا ؛ كما في ' صحيح > البخاري ' وغيره ؛ فإنه قال لثابت بن قيس: ' اقبل الحديقة ، وطلقها > تطليقة ( 2 ) ' . > > ولا يعارضه ما روي في ' سنن النسائي ': أنه - صلى الله عليه وسلم > - أمرها أن تعتد بحيضة ، وكذلك في ' سنن أبي داود ': > > لأنه لا ملازمة بين الاعتداد بحيضة وبين الفسخ ؛ بل إذا ورد في بعض > المطلقات ما يدل على مخالفة عدتها لعدة سائر المطلقات المصرح بها في > القرآن ؛ كان ذلك مخصصا لعموم العدة ، وقد أطال ابن القيم الكلام على > ذلك ، ورجح أن الخلع فسخ ، ولم يأت ببرهان يشفي سوى ما ذكرنا من > أمره - صلى الله عليه وسلم - لها أن تعتد بحيضة ، وهو في غير > محل النزاع كما عرفت ' . انتهى . > هامش > ( 1 ) = قلت: يرد عليه ما سيأتي - بعد - . > > والحق أنه فسخ ؛ كما بينه شيخ الإسلام ، واحتج له في ' الفتاوى ' ( 3 / 31 ، 35 ، 38 ) . ( ن ) > ( 2 ) = قد أثبت الشوكاني في ' النيل ' ( 6 / 212 ) أن هذه اللفظة شاذة ، والصواب: ' وخل > سبيلها ' ؛ كما روته صاحبة القصة نفسها وغيرها . ( ن ) >

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت