> > ولفظ أبي داود: ' هكذا كان رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] يصلي على الجنازة > كصلاتك ؛ يكبر عليها أربعا ، ويقوم عند رأس الرجل ، وعجيزة المرأة ؟ قال: > نعم . > > وفي ' الصحيحين ' من حديث سمرة ، قال: صليت وراء رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] > على امرأة ماتت في نفاسها ، فقام عليها رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] في الصلاة وسطها ' . > > والخلاف في المسألة معروف ، وهذا هو الحق . > > أقول: الثابت عنه [ صلى الله عليه وسلم ] ؛ أنه كان يقف مقابلا لرأس الرجل ، ولم يثبت > عنه غير ذلك . > > وأما المرأة ؛ فروي أنه كان يقوم مقابلا لوسطها ، وروي أنه كان يقوم > مقابلا لعجيزتها ، ولا منافاة بين الروايتين ، فالعجيزة يصدق عليها أنها وسط . > > وإيثار ما ثبت عن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] عند أئمة الفن ، الذين هم المرجع > لغيرهم ؛ واجب . > > ولم يقل أحد من أهل العلم بترجيح قول أحد من الصحابة - أو من > غيرهم - على قول رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] وفعله ، وهذا مما لا ينبغي أن يخفى . > ( [ التكبير أربعا أو خمسا على الجنازة ] : ) > > ( ويكبر أربعا أو خمسا ) : لورود الأدلة بذلك . > > أما الأربع فثبتت ثبوتا متواترا من طريق جماعة من الصحابة: أبي >