فهرس الكتاب

الصفحة 406 من 1587

> هريرة ، وابن عباس ، وجابر ، وعقبة بن عامر ، والبراء بن عازب ، وزيد بن > ثابت ، وابن مسعود وغيرهم - رضي الله تعالى عنهم - . > > وأما الخمس ؛ فثبتت في ' الصحيح ' من حديث عبد الرحمن بن أبي > ليلى ، قال: كان زيد بن أرقم يكبر على جنائزنا أربعا ؛ وإنه كبر على جنازة > خمسا ، فسألته ؟ فقال: كان رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] يكبرها ' ؛ أخرجه مسلم ، وأحمد ، > وأهل ' السنن ' . > > وأخرج أحمد عن حذيفة: أنه صلى على جنازة ، فكبر خمسا ، ثم > التفت ، فقال: ما نسيت ولا وهمت ، ولكن كبرت كما كبر النبي [ صلى الله عليه وسلم ] ، صلى > على جنازة فكبر خمسا ؛ وفي إسناده يحيى بن عبد الله الجابري ؛ وهو ضعيف . > > وقد اختلف الصحابة فمن بعدهم في عدد تكبير صلاة الجنازة: فذهب > الجمهور إلى أنه أربع ، وذهب جماعة من الصحابة فمن بعدهم إلى أنه خمس . > > وقال القاضي عياض: اختلفت الصحابة في ذلك من ثلاث تكبيرات إلى > تسع . > > قال ابن عبد البر: وانعقد الإجماع بعد ذلك على أربع ، وأجمع الفقهاء > وأهل الفتوى بالأمصار على أربع ؛ على ما جاء في الأحاديث الصحاح ، وما > سوى ذلك عندهم ؛ فشذوذ لا يلتفت إليه ( 1 ) . اه . > > وهذه الدعوى مردودة ؛ فالخلاف في ذلك معروف بين الصحابة وإلى > هامش > ( 1 ) انظر مناقشة ذلك في ' أحكام الجنائز ' ( ص 143 - 147 ) لشيخنا . >

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت