> ( [ القلس والرعاف ] : ) > > ( ونحوه ) والمراد بنحو القيء: هو القلس والرعاف ، والخلاف في القلس > كالخلاف في القيء . > > قال الخليل ( 1 ) : هو ما خرج من الحلق ملء الفم أو دونه - وليس بقيء - . > > وفي ' النهاية ': القلس ما خرج من الجوف ، ثم ذكر مثل كلام الخليل . > > وأما الرعاف فقد ذهب إلى أنه ناقض أبو حنيفة - رحمه الله - ، وأبو > يوسف - رحمه الله - ، ومحمد - رحمه الله - ، وأحمد بن حنبل - رحمه الله - ، > وإسحاق - رحمه الله - ، وقيدوه بالسيلان . > > وذهب ابن عباس - رضي الله عنه - ، ومالك - رحمه الله - ، والشافعي > - رحمه الله - وروي عن ابن أبي أوفى - رضي الله عنه - ، وأبي هريرة - رضي > الله عنه - ، وجابر بن زيد - رضي الله عنه - ، وابن المسيب - رحمه الله - ، > ومكحول - رحمه الله - ، وربيعة - رحمه الله - إلى أنه غير ناقض . > > وأجابوا عن دليل الأولين بما فيه من المقال ، وبالمعارضة بمثل حديث: أن > النبي [ صلى الله عليه وسلم ] احتجم ، فصلى ولم يتوضأ ، ولم يزد على غسل محاجمه ؛ رواه > الدارقطني ( 2 ) - رحمه الله - ، وفي إسناده صالح بن مقاتل ، وهو ضعيف . > > ويُجاب عن الأول بأنه ينتهض بمجموع طرقه ( 3 ) ، وعن المعارضة بأنها غير > هامش > ( 1 ) هو الفراهيدي ؛ الإمام المشور . > ( 2 ) ( 1 / 51 ) ، وضعفه النووي في ' المجموع ' ( 2 / 42 ) . > ( 3 ) أما هذا: فلا ! >