> قضى في شرب النخل من السيل: أن الأعلى يشرب قبل الأسفل ، ويترك الماء > إلى الكعبين ، ثم يرسل الماء إلى الأسفل الذي يليه ، وكذلك حتى تنقضي > الحوائط أو يفنى الماء . > > وأحاديث الباب صالحة للاحتجاج بها . > > قال في ' المنهاج ': > > ' والمياه المباحة - من الأودية والعيون والسيول والأمطار - ؛ يستوي الناس > فيها ، فإن أراد الناس سقي أرضهم منها فضاق ؛ سقى الأعلى فالأعلى ، > وحبس كل واحد الماء حتى يبلغ الكعبين . > > وقال محمد: بهذا نأخذ ؛ لأنه كان كذلك الصلح بينهم ، ولكل قوم ما > اصطلحوا وأسلموا عليه من عيونهم وسيولهم وأنهارهم وشربهم ' . > ( [ لا يجوز منع فضل الماء ليمنع به الكلأ ] : ) > > ( ولا يجوز منع فضل الماء ليمنع به الكلأ ) ؛ لحديث أبي هريرة في > ' الصحيحين ' ، وغيرهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ' لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به > الكلأ ' . > > وفي لفظ مسلم: ' لا يباع فضل الماء ليباع به الكلأ ' . > > وفي لفظ للبخاري: ' لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به الكلأ ' . > > وفي الباب أحاديث . >