فهرس الكتاب

الصفحة 945 من 1587

> الأصول - ؛ فوجود العقد كعدمه ، وهو غير لازم لواحد منهما ، فالرد بالخيار > هو بمعنى الرد لما هو غير لازم ، وإن كان النهي غير مقتض للفساد ؛ فوقوع > العقد على صورة من تلك الصور ؛ إن رضيه كل واحد منهما ؛ فقد حصل > المناط الشرعي وهو الرضا ، وإن لم يحصل الرضا منهما ، أو من أحدهما > لوقوعه على وجه يخالف الشرع ؛ فقد فقد المناط . > ( [ من اشترى شيئا ولم يره فله رده إذا رآه ] : ) > > ( ومن اشترى شيئا لم يره ؛ فله رده إذا رآه ) ؛ لحديث أبي هريرة مرفوعا: > > ' من اشترى ما لم يره ؛ فله الخيار إذا رآه ' . > > أخرجه الدارقطني ، والبيهقي ( 1 ) ، وفي إسناده عمر بن إبراهيم الكردي ، > وهو ضعيف ( 2 ) ولكنهما أخرجا عن مكحول مرسلا ، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه ؛ > وفي إسناده - أيضا - أبو بكر بن أبي مريم ( 3 ) ؛ وهو ضعيف ( 2 ) ، ومثل هذا لا > تقوم به الحجة . > > ولكن الخيار في الغالب يمكن الاستدلال عليه بأحاديث النهي عن الغرر ؛ > فإن ما لم يقف الإنسان على حقيقته لا يخلو عن نوع غرر ؛ سواء كان بعناية > هامش > ( 1 ) = في ' سننه الكبرى ' ( 5 / 268 ) ، والدارقطني ( ص 290 ) ؛ وقال: ' عمر بن إبراهيم ؛ يقال > له: الكردي ، يضع الأحاديث ، وهذا باطل لا يصح ، لم يروه غيره ، وإنما يروى عن ابن سيرين موقوفا > من قوله ' . > > وأخرجه قبله من مرسل مكحول ، ثم قال: ' هذا مرسل ، وأبو بكر بن أبي مريم ضعيف ' . ( ن ) > ( 2 ) وقال الدارقطني: ' كذاب خبيث ' ، وقال الخطيب: ' غير ثقة ' . ( ش ) > ( 3 ) وقال أبو زرعة: ' ضعيف منكر الحديث ' . ( ش ) >

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت