> غيرهما ؛ بثلاثة أشهر ، وللوفاة ؛ بأربعة أشهر وعشْرًا ؛ وإن كانت حاملًا > فبالوضع ؛ ولا عدّة على غير مدخولة ، والأمَة كالحُرّة ، وعلى المعتدّة للوفاة > ترك التزين ، والمكث في البيت الذي كانت فيه عند موت زوجها ، أو بلوغ > خبره ، وامرأة المقُود تربَّص أربع سنين ، ثم تعتد عدة الوفاة ، وهي امرأته ما > لم تتزوج . > ( باب استبراء الإماء ) > > يجب استبراء الأمَة المسْبِيّة والمُشتراة ونحوهما بحيضه ؛ إن كانت حائضًا ، > والحامل بوضع الحمل ، ومنقطعة الحيض حتى يتبيّن عدم حملها ، ولا تُستبرأ > بكر ، ولا صغيرة مطلقًا ؛ ولا يلزم الاستبراء على البائع ونحوه . > ( باب النفقة ) > > تجب على الزوج للزوجة ، والمطلقة رجعيًّا - لا بائنًا ، ولا في عدة الوفاة ؛ > فلا نفقة ولا سُكنى ؛ إلا أن تكونا حاملتين - ، وتجب على الوالد الموسر لولده > المعسر - والعكس - ، وعلى السيد لمن يملكه ، ولا تجب على القريب لقريبه ؛ > إلا من باب صلة الرحم ، ومن وجبت نفقته ؛ وجبت كسوته وسكناه . > ( باب الرّضاع ) > > إنما يثبت حُكمه بخمس رضعات ؛ مع تيقُّن وجود اللبن ، وكون الرضيع > قبل الفِطام ، ويحرم به ما يحرم بالنسب ، ويقبل قول المرضعة ، ويجوز إرضاع > الكبير - ولو كان ذا لحية - لتجويز النظر . >