> > وذلك لما ورد من الأدلة الدالة على وجوب ستر العورة عموما > وخصوصا ؛ إلا عند الضرورة ، ومنها قضاء الحاجة ، فلا يكشف عورته إلا عند > القعود . > > وقد أخرج أحمد ، وأبو داود ، وابن ماجة ، وابن حبان ، والحاكم ، > والبيهقي من حديث أبي هريرة بلفظ: ' من أتى الغائط فليستتر ' . > ( [ 3 - أن يبعد في المذهب أو يدخل الكنيف ] : ) > > ( والبعد ) : لما أخرجه أهل ' السنن ' - وصححه الترمذي - من حديث جابر > - رضي الله عنه - ، قال: خرجنا مع النبي [ صلى الله عليه وسلم ] في سفر ، فكان لا يأتي البراز > حتى يغيب فلا يرى . > > ولفظ أبي داود: كان إذا أراد البراز انطلق حتى لا يراه أحد . > > ورجاله رجال الصحيح ؛ إلا إسماعيل بن عبد الملك الكوفي ، ففيه مقال يسير . > > ( أو دخول الكنيف ) ؛ يعني: إذا أراد أن يقضي الحاجة في البنيان ، وهناك > كنيف ؛ فليس عليه إلا أن يدخله ، وإن قرب من الناس ؛ لما سيأتي من حديث > ابن عمر . > ( [ 4 - أن يترك الكلام ] : ) > > ( و ) أما ( ترك الكلام ) : فلحديث: ' لا يخرج الرجلان يضربان الغائط > كاشفين عورتهما يتحدثان ؛ فإن الله يمقت على ذلك ' ( 1 ) ؛ أخرجه أحمد ، وأبو > هامش > ( 1 ) ضعفه شيخنا في ' تمام المنة ' ( 58 ) . >