> ( 14 - باب صلاة الكسوفين ) > ( [ صلاة الكسوفين سنة ] : ) > > وهي صلاة الآيات ( وهي سنة ) . > > قال الماتن في ' شرحه ': أي: لعدم ورود ما يفيد الوجوب ، ومجرد > الفعل لا يفيد زيادة على كون المفعول مسنونا . انتهى . > > وزاد في ' السيل الجرار ': ' اعلم أنه قد اجتمع ههنا في صلاة الكسوف > الفعل والقول ، ومن ذلك قوله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله ، > وإنهما لا يكسفان لموت أحد ولا لحياته ، فإذا رأيتموهما كذلك ؛ فافزعوا إلى > المساجد ' ، وفي رواية: ' فصلوا وادعوا ' ، والظاهر الوجوب ؛ فإن صح ما قيل > من وقوع الإجماع على عدم الوجوب ؛ كان صارفا ؛ وإلا فلا ' . انتهى ( 1 ) . > > قال في ' الحجة البالغة ': ' قد صح عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] أنه صلاها جماعة ، > هامش > ( 1 ) = قلت: ولا تصح دعوى الإجماع هذه ، فقد ترجم أبو عوانة في ' صحيحه ' ( 2 / 366 ) : > ' بيان وجوب صلاة الكسوف ' ، ثم ساق فيه بعض الأحاديث المتضمنة للأمر بها ، وقد ذكر الحافظ > اختلاف العلماء في حكمها ، قال ( 2 / 421 ) : > > ' فالجمهور على أنها سنة مؤكدة ، وصرح أبو عوانة في ' صحيحه ' بوجوبها ، ولم أره لغيره ؛ إلا > ما حكي عن مالك ، أنه أجراها مجرى الجمعة ، ونقل الزين بن المنير عن أبي حنيفة أنه أوجبها ، وكذا نقل > بعض مصنفي الحنفية أنها واجبة ' . ( ن ) > > قلت: وانظر ' تمام المنة ' ( ص 261 ) . >