> > فحديث ابن عباس هو المذكور في الباب ، وحديث عبادة أخرجه أيضا > البيهقي ، وحديث أبي سعيد أخرجه ابن ماجه ( 1 ) ، والدارقطني ، والحاكم ، والبيهقي . > > وقد رواه - من حديث ثعلبة بن مالك القرظي -: الطبراني في ' الكبير ' ، > وأبو نعيم . > ( [ بيان عقوبة من ضار شريكه ] : ) > > ( ومن ضار شريكه كان للإمام عقوبته بقلع شجره أو بيع داره ) ؛ لحديث > سمرة بن جندب: أنه كانت له عضد ( 2 ) من نخل في حائط رجل من الأنصار ، > قال: ومع الرجل أهله ، قال: وكان سمرة يدخل إلى نخله فيتأذى به الرجل > ويشق عليه ، فطلب إليه أن يناقله ؛ فأبى ، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم ، فذكر ذلك له ، > فطلب إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيعه فأبى ، فطلب إليه أن يناقله فأبى ، قال: ' فهبه > لي ؛ ولك كذا وكذا ' ؛ أمر أرغبه فيه ، فأبى ، فقال: ' أنت مضار ' ؛ فقال > رسول الله صلى الله عليه وسلم للأنصاري: ' اذهب فاقلع نخله ' . > هامش > ( 1 ) = ليس هو عند ابن ماجه . > > وهو عند الدارقطني ( ص 321 ، 522 ) ، والحاكم ( 2 / 57 - 56 ) ، والبيهقي ( 6 / 69 ) ؛ وقال: > ' تفرد به عثمان بن محمد - يعني: ابن عثمان بن ربيعة - ، عن الدراوردي ' ؛ فتعقبه ابن التركماني بقوله: > ' بل تابعه عبد الملك بن معاذ ؛ أخرجه أبو عمر في كتابيه ' التمهيد ' ، و ' الاستذكار ' ! ' . > > قلت: وعبد الملك - هذا - لا يعرف ، كما قال ابن القطان ، والذهبي . > > ومتابعه - عثمان بن محمد - ؛ ضعفه الدارقطني ، وعبد الحق . > > ومع هذا ؛ فالحاكم يقول في سند هذا الحديث: ' صحيح على شرط مسلم ' ، ووافقه الذهبي ! ( ن ) > ( 2 ) العضد من النخل: الطريقة منه ؛ قال ابن الأثير: ' وقيل: إنما هو عضيد من نخل ، وإذا صار > للنخلة جذع يتناول منه فهو عضيد ' . ( ش ) > > = وقال الخطابي ( 5 / 239 ) : ' يريد نخلا لم تتسق ولم تطل ' . ( ن ) >