> الطلاق ويرد عليها ما لها ؛ كما قال مالك . والله - تعالى - أعلم ( 1 ) . > > واتفق أهل العلم على أنه إن طلقها على مال فقبلت ؛ فهو طلاق بائن . > > واختلفوا في الخلع ، فقال أبو حنيفة: تطليقة بائنة ؛ وهو أصح قولي > الشافعي ، وله قول أنه فسخ وليس بطلاق ، ولا ينقص به العدد ؛ كذا في > ' المسوى ' . > ( [ الخلع يجعل أمر المرأة بيدها ] : ) > > ( وإذا خالع الرجل امرأته كان أمرها بيدها ) بعد الخلع ، ( لا ترجع إليه > بمجرد الرجعة ) . > ( [ مقدار العوض في الخلع ] : ) > > ( ويجوز بالقليل والكثير ما لم يجاوز ما صار إليها منه ) ؛ لحديث ابن > عباس عند البخاري ، وغيره: أن امرأة ثابت بن قيس بن شماس جاءت إلى > النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله ! إني ما أعتب عليه في خلق ولا دين ؛ > ولكني أكره الكفر في الإسلام ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ' أتردين عليه > حديقته ؟ ' ، قالت: نعم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ' اقبل الحديقة ، وطلقها ' . > هامش > ( 1 ) وفي ' النيل ' ( 6 / 12 ) : ' وقد اشترط في الخلع نشوز الزوجة: الهادوية ، وقال داود > والجمهور: ليس بشرط ؛ وهو الظاهر ؛ لأن المرأة اشترت الطلاق بمالها ، فلذلك لم تحل فيه الرجعة على > القول بأنه طلاق ، قال العلامة محمد بن إبراهيم الوزير: إن الأمر المشترط فيه أن لا يقيما حدود الله ؛ هو > طيب المال للزوج لا الخلع ، وهو الظاهر من السياق في قوله تعالى: ^ ( فإن خفتم أن لا يقيما حدود الله > فلا جناح عليهما فيما افتدت به ) ^ ' ؛ فالله أعلم . ( ن ) >