فهرس الكتاب

الصفحة 794 من 1587

> والعضل: التضييق والمنع ، وقال: ! 2 < وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج > 2 ! ، > وهذا إشارة إلى طموح بصره إلى غيرها ؛ من غير أن يرى منها التقصير . > > والخلع المباح بلا كراهية أن تكره المرأة صحبة الزوج ، ولا يمكنها القيام > بأداء حقوقه ، فتخرج فتختلع نفسها ؛ لقوله تعالى: ! 2 < إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله > 2 ! ، إلى أن قال: ! 2 < فلا جناح عليهما > 2 ! ، ولتقريره صلى الله عليه وسلم حبيبة بنت > سهل على الخلع حين ذكرت الشقاق . > > ولو اختلعت نفسها بلا سبب ؛ فجائز مع الكراهة ( 1 ) ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم > وأصحابه لم يفتشوا عن سبب الاختلاع من جانبها ، وقد ثبت ( 2 ) أن رسول الله > صلى الله عليه وسلم قال: ' أبغض الحلال إلى الله - تعالى - الطلاق ' . > > أقول: في قولهم: ' هذا الفعل منه حرام ، ولكن الخلع نافذ ' نظر ؛ لأن > قوله - تعالى -: ! 2 < لا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا > 2 ! ، وقوله: > ! 2 < ولا يحل لكم > 2 ! نصان في تحريم أخذ البدل ، وهو يقتضي بطلان العقد ؛ كما > في كثير من مسائل البيوع ، فإما أن يكون العقد باطلا من أصله ، أو يمضى > هامش > ( 1 ) = قلت: فيه نظر ؛ فقد تقدم قوله صلى الله عليه وسلم: ' أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس ؛ > فحرام عليها رائحة الجنة ، ولا يظهر فرق جوهري بين الطلاق والخلع ؛ لا سيما على القول بأن الخلع > طلاق ، فظاهر أن حكمهما واحد هنا ، فيحرم عليها أن تختلع بلا سبب . > > ويؤيده قوله صلى الله عليه وسلم: ' المختلعات هن المنافقات ' ؛ وهو إن كان في سنده كلام ؛ فلا بأس به > للاستشهاد . ( ن ) > > قلت: وقد صححه شيخنا - أخيرا - في ' الصحيحة ' ( 632 ) . > ( 2 ) = قلت: كلا لم يثبت ؛ بل هو معلول عند المحققين ؛ راجع ' فيض القدير ' للمناوي ، وانظر > التعليق المتقدم ( 268 ) . ( ن ) >

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت