فهرس الكتاب

الصفحة 606 من 1587

> ( 8 - [ قطع شجر الحرم إلا الإذخر ] : ) > > ( ولا يعضد( 1 ) من شجر الحرم إلا الإذخر ( 2 ) ): لحديث ابن عباس في > ' الصحيحين ' وغيرهما ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة: ' إن هذا > البلد حرام ؛ لا يعضد شجره ، ولا يُختلى خلاه ( 3 ) ، ولا يُنفَّر صيده ، ولا > تُلتقط لقطته إلا لمعرّف ' ، قال العباس: إلا الإذخر ؛ فإنه لا بد لهم منه ؛ فإنه > للقيون ( 4 ) والبيوت ؟ فقال: ' إلا الإذخر ' . > > وأخرجا نحوه أيضا من حديث أبي هريرة . > ( [ يجوز للمحرم قتل الفواسق ] : ) > > ( ويجوز له قتل الفواسق الخمس ) : لحديث عائشة في ' الصحيحين ' > وغيرهما ، قالت: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل خمس فواسق في الحل والحرم: > الغراب ، والحدأة ، والعقرب ، والفأرة ، والكلب العقور . > > وفي ' الصحيحين ' أيضا من حديث ابن عمر ، قال: قال رسول الله > صلى الله عليه وسلم: ' خمس من الدواب ؛ ليس في قتلهن جناح ' . > هامش > ( 1 ) بضم الياء وإسكان العين وفتح الضاد ؛ أي: لا يقطع . ( ش ) > ( 2 ) بكسر الهمزة وإسكان الذال وكسر الخاء: هو نبت معروف عند أهل مكة ، طيب الرائحة ، > ينبت في السهل والحزن ، وأهل مكة يسقفون به البيوت بين الخشب ، ويسدون به الخلل بين اللبنات في > القبور . ( ش ) > ( 3 ) الخلا - بفتح الخاء مقصور -: هو الرطب من النبات . > > واختلاؤه قطعه واحتشاشه . ( ش ) > ( 4 ) جمع قين ؛ وهو الحداد . ( ش ) >

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت