> من تلك التسمية ؛ أخذ من مال صاحبه ما نقص بغير ثمن أعطاه إياه ، وإن > زادت تلك السلعة على تلك التسمية ؛ أخذ الرجل من مال رب السلعة مالا > بغير ثمن ولا هبة ، طيبة بها نفسه ؛ فهذا يشبه القمار . > > وما كان مثل هذا من الأشياء ؛ فذلك يدخله . > > قلت في ' شرح السنة ': والعمل على هذا عند عامة أهل العلم . > > والعلة في النهي: أن المساواة بينهما شرط ، وما على الشجر لا يحرز بكيل > ولا وزن ، وإنما يكون تقديره بالخرص ، وهو حدس وظن لا يؤمن فيه من > التفاوت . > > فأما إذا باع بجنس آخر من الثمار على الأرض أو على الشجر ؛ يجوز ؛ > لأن المماثلة بينهما غير شرط ، والتقابض شرط في المجلس ، وقبض ما على > الأرض بالنقل ، وقبض ما على الشجر بالتخلية . > > أقول: ومعنى هذا الكلام: أن سبب التحريم هو شبه الربا ، ومعنى قول > مالك ؛ أن سبب التحريم معنى القمار ، وكلا الأمرين صحيح ' . انتهى . > ( 14 - [ بيع المعاومة ] : ) > > ( والمعاومة ) : بيع ثمر النخلة لأكثر من سنة في عقد واحد ، والجميع بيع > غرر وجهالة . > ( 15 - [ بيع المخاضرة ] : ) > > ( والمخاضرة ) : بيع الثمرة خضراء قبل بدو صلاحها . >