> وهي ما بين الفريضتين ، فلا خلاف في ذلك أيضا ؛ إلا في رواية عن أبي > حنيفة . > > وفي حديث معاذ عند أحمد وغيره: أن الأوقاص لا فريضة فيها . > ( [ تراجع الخليطين بالسوية ] : ) > > ( وما كان من خليطين فيتراجعان بالسوية ) : لما وقع في الكتابين المذكورين > من قوله - [ صلى الله عليه وسلم ] -: ' وما كان من خليطين ؛ فإنهما > يتراجعان بالسوية ' . > > والمراد: أنهما إذا خلطا ما يملكانه من المواشي فبلغت النصاب ؛ أخرجا > زكاة تلك الماشية المخلوطة ، وكان على كل واحد بحساب ماشيته . > > وصورة ذلك: أن يكون لكل واحد منهما عشرون شاة ، فيأخذ المصدق > - من الأربعين - شاة من ملك أحدهما ، فيرجع على صاحبه بنصف قيمتها . > > وهذا على أن مجرد خلط الشريكين بملكيهما يصيرهما بمنزلة الماشية > المملوكة لرجل واحد ، وهو الحق كما دلت على ذلك الأدلة . > ( [ الأنواع التي نهي المصدق عن أخذها ] : ) > > ( ولا تؤخذ هرمة ولا ذات عوار ولا عيب ولا صغيرة ولا أكولة ولا ربى > ولا ماخض ، ولا فحل غنم ) : لما في كتاب أبي بكر بلفظ: ' ولا تؤخذ في > الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس ' . > > وفي كتاب عمر المحكي عن النبي - [ صلى الله عليه وسلم ] -: >