> ( 2 - [ إذا زجره صاحبه انزجر ] : ) > > والمكلب: هو الذي يغري الكلاب على الصيد ويعلمها . > > ! 2 < فكلوا مما أمسكن > 2 !: أراد أن الجارحة المعلمة إذا جرحت بإرسال > صاحبها ، فأخذت الصيد وقتلته ؛ كان حلالا . > ( 3 - [ أن لا يأكل من الصيد ] : ) > > قلت: وهذا هو مذهب مالك ، والقول القديم للشافعي ، ثم تعقبه > الشافعي بحديث عدي بن حاتم المذكور ، وهو مذهب أبي حنيفة ، وسمع > مالك أهل العلم يقولون في البازي والعقاب والصقر وما أشبه ذلك: إنه إذا > كان معلما يفقه كما تفقه الكلاب المعلمة ؛ فلا بأس بأكل ما قتلوه مما صادت ؛ > إذا ذكر اسم الله على إرسالها . > > قال مالك: الأمر المجمع عليه عندنا: أن المسلم إذا أرسل كلب المجوسي > الضاري ، فصاد أو قتل ؛ أنه إذا كان معلما ؛ فأكْل ذلك الصيد حلال لا بأس > به ( 1 ) ؛ وإن لم يذكه المسلم ، وإنما مثل ذلك مثل المسلم يذبح بشفرة المجوسي ، > أو يرمي بقوسه ، أو بنبله فيقتل بها ، فصيده ذلك وذبيحته حلال لا بأس > بأكله . > > قال مالك: ' إذا أرسل المجوسي كلب المسلم الضاري على صيد فأخذه ؛ > فإنه لا يؤكل ذلك الصيد إلا أن يذكى ، وإنما مثل ذلك قوس المسلم ونبله > هامش > ( 1 ) = وأما حديث جابر: نهينا عن صيد كلب المجوس وطائره ؛ فقد ضعفه الترمذي ( 2 / 341 ) ، > والبيهقي ( 9 / 245 ) . ( ن ) >