> ما أخذت حتى تؤديه ' ؛ وفي سماع الحسن عن سمرة مقال مشهور . > > وأخرج أحمد ، وأبو داود ( 1 ) ، والنسائي ، والحاكم ( 2 ) من حديث > صفوان بن أمية: أن النبي صلى الله عليه وسلم استعار منه يوم حنين أدراعا ، فقال: أغصبا يا > محمد ؟ ! قال: ' بل عارية مضمونة ' . > > قال الماتن في ' حاشية الشفاء ': > > ' وجميع هذه الأسباب داخلة تحت قوله - صلى الله عليه وسلم > -: ' على اليد ما أخذت حتى تؤدي ' ؛ إن كان المراد على اليد ضمان ما > أخذت ، ولكن الظاهر أن المراد: على اليد حفظ ما أخذت حتى تؤديه ، وذلك > إنما يكون في الباقي ، وليس فيه دليل على ضمان التالف ( 3 ) ' . > ( [ لا يجوز منع الماعون ] : ) > > ( ولا يجوز منع الماعون: كالدلو والقدر ) ؛ لحديث ابن مسعود ، قال: كنا > نعد الماعون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عارية ؛ الدلو والقدر . > > أخرجه أبو داود ( 4 ) ، وحسنه المنذري . > > وروي عن ابن مسعود ، وابن عباس: أنهما فسرا قوله - تعالى -: > هامش > ( 1 ) = ( 2 / 111 ) . ( ن ) > ( 2 ) = والبيهقي وقواه ، وله عند الحاكم ( 3 / 49 ) شاهد عن جابر . ( ن ) > ( 3 ) بل الظاهر من الحديث - ومن باقي الأحاديث - ؛ أن على المستعير أن يؤدي ما استعاره ، وأنه > ضامن إلى أن تبرأ ذمته بالأداء ؛ لأنه جعل الغاية الأداء ، وما زعمه الشارح من تقدير أن على اليد حفظ > ما أخذت ؛ لا دليل عليه . ( ش ) > ( 4 ) = ( 1 / 263 ) ؛ من طريق عاصم بن أبي النجود ، عن شقيق ، عن ابن مسعود . > > وهذا سند حسن . ( ن ) >