فهرس الكتاب

الصفحة 689 من 1587

> الإطعام المندوب ؛ إنما الشأن في الحكم بمشروعية انتهابه مع ورود الأحاديث > الصحيحة بالنهي عن النهبى ؛ والظاهر أن هذا نوع منها ، ولم يرد ما يدل على > التخصيص ؛ لا من وجه صحيح ، ولا حسن ، بل ولا ضعيف ينجبر . > > وأما إجابة الوليمة ؛ فأحاديث الأمر بالإجابة صحيحة ؛ ولم يأت ما > يقتضي صرفها عن الوجوب . > > نعم ؛ الولائم المشوبة بالمنكرات - مع عدم القدرة على التغيير - لا يجوز > حضورها ؛ كما يدل عليه حديث النهي عن الجلوس على المائدة التي تدار > عليها الخمر ، وسائر المعاصي تقاس على ذلك . > ( [ الفصل الثاني: الأنكحة المحرمة ] ) > ( 1 - [ حكم نكاح المتعة ] ) > > ( ونكاح المتعة ) ( 1 ) ؛ قال في ' الحجة ': > > ' رخص فيها - صلى الله عليه وسلم - أياما ، ثم نهى عنها ' . > > أما الترخيص أولا ؛ فلمكان حاجة تدعو إليه ؛ كما ذكره ابن عباس فيمن > يقدم بلدة ليس بها أهله ، أشار ابن عباس أنها لم تكن يومئذ استئجارا على مجرد > البضع ؛ بل كان ذلك مغمورا في ضمن حاجات ؛ من باب تدبير المنزل ( 2 ) ، كيف > هامش > ( 1 ) هو نكاح إلى أجل مؤقت ؛ كيومين ، أو ثلاثة ، أو شهر أو غير ذلك . ( ش ) > ( 2 ) = يشير إلى ما أخرجه الترمذي ( 2 / 187 ) ؛ من طريق موسى بن عبيدة ، عن محمد بن > كعب ، عن ابن عباس ، قال: إنما كانت المتعة في أول الإسلام ؛ كان الرجل يقدم بلدة ليس له بها معرفة ، > فيتزوج المرأة بقدر ما يرى أن يقيم ، فتحفظ له متاعه ، وتصلح له شيأه ، حتى إذا نزلت الآية: ^ ( إلا على >

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت