فهرس الكتاب

الصفحة 1014 من 1587

> ! 2 < ويمنعون الماعون > 2 !: أنه متاع البيت الذي يتعاطاه الناس بينهم ؛ من الفأس > والدلو والحبل والقدر ، وما أشبه ذلك . > > وعن عائشة: الماعون: الماء والنار والملح . > > وقيل: الماعون: الزكاة . > ( [ أمثلة على ما لا يجوز منع عاريته ] : > >( وإطراق الفحل ، وحلب المواشي لمن يحتاج ذلك ، والحمل عليها في سبيل > الله ) ؛ لما أخرجه مسلم وغيره من حديث جابر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال: ' ما من > صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي حقها ؛ إلا أقعد لها يوم القيامة بقاع > قرقر ( 1 ) ، تطؤه ذات الظلف بظلفها ، وتنطحه ذات القرن بقرنها ' ، قلنا: يا > رسول الله ! وما حقها ؟ قال: ' إطراق فحلها ، وإعارة دلوها ، ومنحتها وحلبها > على الماء ، وحمل عليها في سبيل الله ' . > > والمراد بإطراق فحلها: عاريته من يحتاج أن يطرق به على ماشيته . > > والمراد بمنحتها: أن يعطي المحتاج لينتفع بحلبها ثم يردها . > > وأما الحمل عليها في سبيل الله ؛ فإذا طلب ذلك من لا ماشية له من > صاحب المواشي التي فيها زيادة على حاجته . > هامش > ( 1 ) = هو المكان المستوي: ' نهاية ' . ( ن ) >

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت