فهرس الكتاب

الصفحة 177 من 1587

> ( 7 - باب الحيض والنفاس ) > ( [ الفصل الأول: أحكام الحيض ] ) > ( [ عدم وجود دليل بتحديد أقل الحيض وأكثره ] : ) > > ( لم يأت في تقدير أقله وأكثره ما تقوم به الحجة ، وكذلك الطهر ) ؛ لأن ما > ورد في تقدير أقل الحيض والطهر وأكثرهما ، فهو إما موقوف ولا تقوم به > الحجة ، أو مرفوع ولا يصح ، فلا تعويل على ذلك ولا رجوع إليه ، بل المعتبر > لذات العادة المتقررة هو العادة ، وغير المعتادة تعمل بالقرائن المستفادة من > الدم . > ( [ تعمل المرأة بعادتها ] : ) > > ( فذات العادة المتقررة تعمل عليها ) فقد صح في غير حديث اعتبار الشارع > للعادة كحديث: ' إذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة ، فإذا ذهب قدرها فاغسلي > عنك الدم وصلي ' أخرجه البخاري وغيره من حديث عائشة . > > وأخرج مسلم وغيره من حديثها - نحو ذلك - . > > وأخرج أحمد ، وأبو داود ، والنسائي ، وابن ماجه من حديث أم سلمة: > ' أنها استفتت النبي [ صلى الله عليه وسلم ] في امرأة تهراق الدم ؟ فقال: ' لتنتظر قدر الليالي >

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت