فهرس الكتاب

الصفحة 628 من 1587

> وإن وقف فلا يبيت ، وهذه بدعة يجب على الأمير ، ومن قدر أن يمنع منها ؛ > لأن من ترك المبيت بالمزدلفة وجب عليه إراقة دم في الأظهر . > > وذهب ابن خزيمة ، وجماعة من العلماء إلى أن المبيت بها ركن . > > فعلى هذا إذا تركه فسد ( 1 ) حجه ، ولا يجبر بدم ولا بغيره ، وشرط > المبيت أن يكون في ساعة من النصف الثاني من الليل ، فلو رحل قبله لم > يسقط عنه الدم ، ولو عاد إليها قبل الفجر سقط . انتهى . > > ( ثم يصلي الفجر ) حتى يتبين له الصبح بأذان وإقامة . > ( [ الوقوف في المشعر مع ذكر الله ] : ) > > ( ويأتي المشعر ) الحرام . > > تركهم السنة في الوقوف بالمشعر الحرام بدعة أيضا ، ويستقبل القبلة . > > ( فيذكر الله عنده ) ويدعوه ويكبره ويهلله ويوحده . > > أقول: وما أحق الذكر عند المشعر الحرام بأن يكون واجبا أو نسكا ؛ لأنه > - مع كونه مفعولا له صلى الله عليه وسلم ومندرجا تحت قوله: ' خذوا عني مناسككم ' - فيه > هامش > ( 1 ) = والدليل ما أخرجه الترمذي - وقال: ' حسن صحيح ' - مرفوعا: ' من شهد صلاتنا هذه ، > فوقف معنا حتى ندفع ، وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا ؛ فقد تم حجه وقضى تفثه ' . > > وهذا مذهب ابن عباس ، وابن الزبير ، وغيرهما ، وتمام البحث انظره في ' زاد المعاد ' ( ج 1 / > ص 314 ) ؛ وقد ذكرت في ' التعليقات ' عليه ( 4 / 145 ) ما يستفاد منه أن الحديث ليس دليلا على ذلك ؛ > بدليل ذكر الصلاة فيه ؛ فإن هذا ليس ركنا اتفاقا ؛ فراجعه . ( ن ) >

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت