> المتعسفة ، وردّ أحاديث التخصيص الصحيحة ؟ ! مع تسليمهم أن الخاص مقدم > على العام ، وأن يُبنى العام على الخاص ! > > وهذا مشتهر في الأصول اشتهار النهار . > ( 5 - [ لُعاب الكلب ] : ) > > ( ولعاب كلب ) : قد ثبت في ' الصحيحين ' وغيرهما من حديث أبي > هريرة - رضي الله عنه -: أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] قال: ' إذا شرب الكلب في إناء > أحدكم ؛ فليغسله سبعًا ' . > > وثبت - أيضًا - عندهما وغيرهما مثله من حديث عبد الله بن مغفل ، فدل > ذلك على نجاسة لعاب الكلب ؛ وهو المطلوب هنا . > > والكلام في الخلاف بين من عمل بظاهر هذه الأدلة ومن اكتفى بالتثليث > معروف ، وليس ذلك مما يقدح في كونه نجسًا ؛ لأن محل الدليل على النجاسة > هو إيجاب الغسل ، وهكذا لا يتعلق بما نحن بصدده زيادة التغليظ بالتتريب ، > كما وقع في أحاديث الباب في ' الصحيحين ' وغيرهما ؛ فإنه ليس المقصود > ههنا إلا إثبات كون اللعاب نجسًا ، لا بيان كيفية تطهيره ، فلذلك موضع آخر . > > والحاصل: أن الحق ما قضى به رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] من التسبيع والتتريب ، > وليس من شرط التعبد الاطِّلاع على علل الأحكام التي تعبَّدَنا الله بها - على ما > هو الراجح - ، وقد صح لنا الأمر منه [ صلى الله عليه وسلم ] بالغسل على الصفة المذكورة > بالأحاديث الصحيحة ، ولم نجد عنه ما يدلنا على خلاف هذا الحكم ، فلا يحل > تحويل الشرع المتقرر بأقوال علماء الأمة ، سواء كان القول المخالف منسوبًا إلى >