فهرس الكتاب

الصفحة 840 من 1587

> تخرجوهن من بيوتهن ) ^ ، ويستفاد من النهي عن الإخراج وجوب النفقة من > السكنى ، ويؤيده قوله - تعالى -: ^ ( أسكنوهن من حيث سكنتم من وُجْدكم ) ^ . > > ويدل على وجوب النفقة ، قوله - تعالى -: ^ ( وللمطلقات متاع > بالمعروف ) ^ ، وقوله - تعالى - في آخر الآية الأولى: ^ ( لعل الله يحدث بعد > ذلك أمرا ) ^ ؛ وهو الرجعة ، فكان ذلك في الرجعية . > ( [ لا نفقة للبائنة إلا أن تكون حاملا ] : ) > > ( لا بائنا ) ؛ فالبائنة لا نفقة لها ولا سكنى ؛ لحديث فاطمة بنت قيس عند > مسلم وغيره ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في المطلقة ثلاثا: > ' لا نفقة ولا سكنى ' . > > وفي ' الصحيحين ' وغيرهما عنها ، أنها قالت: طلقني زوجي ثلاثا ، فلم > يجعل لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا نفقة ولا سكنى . > > وقد صح حديثها ؛ فلا نزاع . > > وقد أخرج أحمد ، ومسلم ، وأبو داود ، والنسائي ، أنه قال لها رسول > الله صلى الله عليه وسلم: ' لا نفقة لك ؛ إلا أن تكوني حاملا ' . > > وقد أنكر عليها عمر وعائشة هذا الحديث ، وقال عمر: لا نترك كتاب > الله وسنة نبينا لقول امرأة ، لا ندري لعلها حفظت أو نسيت ؟ ! > > وقد قالت فاطمة حين بلغها ذلك: بيني وبينكم كتاب الله ؛ قال الله > - تعالى -: ^ ( فطلقوهن لعدتهن ) ^ ، حتى قال: ^ ( لا تدري لعل الله يحدث بعد >

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت