فهرس الكتاب

الصفحة 32 من 1587

> المولود ، وفيه يُسمى ، ويُحلق رأسه ، ويُتصدق بوزنه ذهبًا أو فضة . > ( 17 - كتاب الطب ) > > يجوز التداوي ، والتفويض أفضل لمن يقدر على الصبر ، ويحرم بالمحرَّمات ، > ويُكره الاكتواء ، ولا بأس بالحجامة ، وبالرُّقية - بما يجوز - من العين > وغيرها . > ( 18 - كتاب الوِكالة ) > > يجوز لجائز التصرف أن يُوكَّل غيره في كل شيء ؛ ما لم يمنع منه مانع ، > وإذا باع الوكيل - بزيادة على ما رسمه موكِّله - ؛ كانت الزيادة للموكِّل ، وإذا > خالفه إلى ما هو أنفع ، أو إلى غيره ورضي به ؛ صح . > ( 19 - كتاب الضمانة ) > > يجب على من ضمن على حي أو ميت تسليم مال أن يغرمه عند > الطلب ، ويُرجع على المضمون عنه ؛ إن كان مأمورًا من جهته ، ومن ضمن > بإحضار شخص ؛ وجب عليه إحضاره ؛ وإلا غرم ما عليه . > ( 20 - كتاب الصلح ) > > هو جائز بين المسلمين ؛ إلا صُلحًا أحل حرامًا ، أو حرّم حلالًا ، ويجوز > عن المعلوم والمجهول ؛ بمعلوم وبمجهول ، وعن الدم - كالمال - بأقل من الدية > أو أكثر ؛ ولو عن إنكار . >

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت