فهرس الكتاب

الصفحة 608 من 1587

> > ويالله العجب ! أي الأصول التي خالفتها هذه السنن ، وهي من أعظم > الأصول ؟ فهلا رد حديث أبي عمير لمخالفته لهذه الأصول ؟ ! ونحن نقول: > معاذ الله ! أن نرد لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - سنة صحيحة غير > معلومة النسخ أبدا . > > وحديث أبي عمير يحتمل أربعة أوجه ، قد ذهب إلى كل منها طائفة: > > أحدها: أن يكون متقدما على أحاديث تحريم المدينة ؛ فيكون منسوخا . > > الثاني: أن يكون متأخرا عنها معارضا لها ؛ فيكون ناسخا . > > الثالث: أن يكون النغير مما صيد خارج المدينة ثم أدخل المدينة كما هو > الغالب من الصيود . > > الرابع: أن يكون رخصة لذلك الصغير دون غيره ، كما رخص لأبي بردة > في التضحية بالعناق دون غيره . > > فهو متشابه كما ترى ، فكيف يجعل أصلا يقدم على تلك النصوص > الكثيرة المحكمة الصريحة التي لا تحتمل إلا وجها واحدا ؟ ! ' . انتهى . > ( [ من قطع شجر المدينة أو خبطه سلب ] : ) > > ( إلا أن من قطع شجره أو خبطه كان سلبه حلالا لمن وجده ) : لحديث سعد > ابن أبي وقاص: أنه ركب إلى قصره بالعقيق ، فوجد عبدا يقطع شجرا ، أو > يخبطه فسلبه ، فلما رجع سعد جاءه أهل العبد ، فكلموه أن يرد على غلامهم > أو عليهم ما أخذ من غلامهم ، فقال: معاذ الله أن أرد شيئا نفّلنيه رسول الله > صلى الله عليه وسلم ، وأبى أن يرد عليهم ؛ أخرجه مسلم ، وأحمد . >

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت