> > وقال أبو حنيفة: لا يجوز . > > وفي بيع الحيوان بالحيوان نسيئة خلاف . > ( [ لا يجوز بيع العينة ] : ) > > ( ولا يجوز بيع العينة ) لحديث ابن عمر: ' أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ضن > الناس بالدينار والدرهم ، وتبايعوا بالعينة ، واتبعوا أذناب البقر ، وتركوا الجهاد > في سبيل الله ؛ أنزل الله بهم بلاء ؛ فلا يرفعه حتى يراجعوا دينهم ' . > > أخرجه أحمد ( 1 ) وأبو داود ، والطبراني ، وابن القطان - وصححه - ، وقال > الحافظ: ' رجاله ثقات ' . > > والمراد بالعينة - بكسر العين المهملة -: بيع التاجر سلعته بثمن إلى أجل ؛ > ثم يشتريها منه بأقل من ذلك الثمن . > > ويدل على المنع من ذلك: ما رواه أبو إسحاق السبيعي عن امرأته: أنها > دخلت على عائشة ، فدخلت معها أم ولد زيد بن أرقم فقالت: يا أم المؤمنين ! > إني بعت غلاما من زيد بن أرقم بثمان مئة درهم نسيئة ، وإني ابتعته منه بست > مئة نقدا ؟ فقالت لها عائشة: بئسما اشتريت وبئسما شريت ! إن جهاده مع > رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بطل ؛ إلا أن يتوب . > هامش > ( 1 ) = في ' المسند ' ( رقم 4825 ، 5007 ، 2562 ) - بإسنادين ؛ أحدهما صحيح عند ابن > القطان - ، وأبو داود ( 2 / 100 ) بإسناد ثالث - حسنه شيخ الإسلام في ' الفتاوى ' ( 3 / 32 - 278 ) - . > > ورواه الدولابي في ' الكنى ' ( 2 / 65 ) ، والبيهقي ( 5 / 316 ) . ( ن ) >