> > وفي إسناده محمد بن إسحاق ، وفيه مقال ، وقوى في ' الفتح ' إسناده . > > وأخرج أحمد ، وأهل ' السنن ' - وصححه الترمذي - ، وابن الجارود من > حديث سمرة قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة ( 1 ) . > > وهو من رواية الحسن عن سمرة ، ولم يسمع منه ( 2 ) . > > وقد جمع الشافعي بين الحديثين ؛ بأن المراد به النسيئة من الطرفين ؛ > فيكون ذلك من بيع الكالئ بالكالئ ؛ لا من طرف واحد ؛ فيجوز . > > وفي ' الموطإ ' ( 3 ) : أن علي بن أبي طالب باع جملا له - يدعى عصيفر - > بعشرين بعيرا إلى أجل ، وأن عبد الله بن عمر اشترى راحلة بأربعة أبعرة > مضمونة عليه ؛ يوفيها صاحبها بالربذة . > > وسئل ابن شهاب عن بيع الحيوان اثنين بواحد إلى أجل ؟ فقال: لا بأس > بذلك . > > قال الشافعي: يجوز سواء كان الجنس واحدا أو مختلفا ، مأكول اللحم > أو غير مأكول اللحم ، سواء باع واحدا بواحد أو باثنين . > هامش > ( 1 ) في سماعه منه خلاف طويل ، ورجح كثير من أئمة الحديث أنه سمع منه ، ورجح بعضهم أنه > لم يسمع منه إلا حديثا ؛ وهو حديث العقيقة . ( ش ) > ( 2 ) = هذا وإن كان منقطعا ؛ فهو صحيح ؛ لوروده عن جماعة من الصحابة ؛ منهم: ابن عباس ، > وجابر بن عبد الله ، وابن عمر ؛ من طرق يقوي بعضها بعضا ؛ أخرجها الطحاوي ( 2 / 229 ) . > > وانظر ' الجوهر النقي ' ( 5 / 288 - 290 ) ، و ' تهذيب السنن ' ( 5 / 27 ) ، والفتح ( 5 / 44 ) . ( ن ) > ( 3 ) = ( 2 / 148 - 149 ) ؛ وهو السائل لابن شهاب . > > وسنده إلى علي بن أبي طالب منقطع ، وإلى ابن عمر صحيح . ( ن ) >