فهرس الكتاب

الصفحة 203 من 1587

> لوقتها ، والنهي عن فعلها في غير وقتها المضروب لها . > > ( والجمع لعذر جائز ) ؛ أي: بين الصلاتين إن كان صوريًا ( 1 ) ، وهو فعل > الأولى في آخر وقتها ، والأخرى في أول وقتها ، فليس بجمع في الحقيقة ؛ > لأن كل صلاة مفعولة في وقتها المضروب لها ، وإنما هو جمع في الصورة ، > ومنه جمعه [ صلى الله عليه وسلم ] في المدينة المنورة من غير مطر ولا سفر - كما في ' الصحيح ' > من حديث ابن عباس وغيره - ؛ فإنه قد وقع التصريح في بعض الروايات بما > يفيد ذلك ، بل فسره من رواه بما يفيد أنه الجمع الصوري . > > وقد أوضح الماتن ذلك في رسالة مستقلة ، فالمراد بالجمع الجائز للعذر هو > جمع المسافر والمريض ، وفي المطر ، كما وردت بذلك الأدلة الصحيحة ( 2 ) . > > وقد اختلف في جواز الجمع بين الصلاتين لغير هذه الأعذار ، أو مع > عدم العذر . > > والحق عدم جواز ذلك ، كما حققه المجتهد الرباني شيخنا العلامة محمد > ابن علي الشوكاني في ' الفتح الرباني ' ، وغيره من مؤلفاته المباركة عليها ولها > وفيها . > ( [ المتيمم والماسح على الجبيرة ] : ) > > ( والمتيمم وناقص الصلاة ) : كمن به مرض يمنعه عن استيفاء بعض > أركانها . > هامش > ( 1 ) وفي كتابي ' أحكام الشتاء ' ( 45 - 94 ) بحث مطول في هذه المسألة ؛ فلينظر . > ( 2 ) انظر ' السيل الجرار ' ( 1 / 193 ) . >

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت