> بالمرأة ، وقد عرفت مما سلف أن الذي يستلزم عدمه عدم الصلاة - أي: > بطلانها - هو الشرط أو الركن ، لا الواجب ، فمن زعم أن من ظهر شيء من > عورته في الصلاة ، أو صلى بثياب متنجسة ؛ كانت صلاته باطلة: فهو مطالب > بالدليل ، ولا ينفعه مجرد الأوامر بالستر أو التطهير ؛ فإن غاية ما يستفاد منها > الوجوب . > ( [ أشياء ورد النهي عنها في الصلاة ] : ) > ( 1 - [ اشتمال الصماء ] : ) > > ( ولا يشتمل الصماء ) : لحديث أبي هريرة: أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] نهى أن يشتمل > الصماء ' ، وهو في ' الصحيحين ' . > > وفي لفظ فيهما: ' . . . وأن يشتمل في إزاره إذا ما صلى ؛ إلا أن > يخالف بطرفيه على عاتقه ' . > > وأخرج نحوه الجماعة من حديث أبي سعيد . > > واشتمال الصماء: هو أن يجلل جسده بالثوب ، لا يرفع منه جانبًا ، ولا > يبقى ما يخرج منه يده . > ( 2 - [ السدل ] : ) > > ( ولا يسدل ) : لحديث النهي عن السدل في الصلاة ؛ وهو عند أحمد > وأبي داود ، والترمذي ، والحاكم في ' المستدرك ' ، وفي الباب عن جماعة من > الصحابة . >