> > ولكنه يعضده حديث محمد بن [ عبد الله بن ] جحش ، قال: مر رسول > الله [ صلى الله عليه وسلم ] على معمر ؛ وفخذاه مكشوفتان ، فقال: ' يا معمر ! غط فخذيك ؛ فإن > الفخذين عورة ' ، أخرجه أحمد ، والبخاري في ' صحيحه ' تعليقًا ، وأخرجه > - أيضا - في ' تاريخه ' ، والحاكم في ' المستدرك ' . > > وروى الترمذي ، وأحمد من حديث ابن عباس مرفوعًا: ' الفخذ عورة ' . > > وأخرج نحوه مالك في ' الموطأ ' ، وأحمد ، وأبو داود ، والترمذي > - وحسنه - ، وابن حبان - وصححه - ، وعلقه البخاري . > > وقد عارض أحاديث: ' الفخذ عورة ' أحاديث أخر ، وليس فيها إلا أنه > [ صلى الله عليه وسلم ] كشف عن فخذه يوم خيبر أو في بيته ، ولا يصلح ذلك لمعارضة ما تقدم . > > وورد في الركبة ما يفيد أنها تُستر ، وما يخالف ذلك . > > وأما والمرأة ؛ فورد حديث: ' لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار ' ، > أخرجه أحمد ، وأبو داود ، والترمذي ، وابن ماجه ، وابن خزيمة ، والحاكم ؛ > وقد روي موقوفًا ومرفوعًا من حديث عائشة ، ومن حديث أبي قتادة . > > ومما يفيد وجوب ستر العورة: أحاديث النهي عن الصلاة في الثوب > الواحد ليس على عاتق المصلي منه شيء ، وفي بعضها: ' فليخالف بين > طرفيه ' ، وفي بعضها: ' وإن كان ضيقا فاتزر به ' ، وكلها في ' الصحيح ' ، > ولكن ليس فيها ما يستفاد منه الشرطية التي صرح بها جماعة من المصنفين . > > وحديث الخمار إذا انتهض للاستدلال به على الشرطية: فهو خاص >