فهرس الكتاب

الصفحة 922 من 1587

> الله البيع وحرم الربا ) ^ ، وبالمتشابه من قياس في غاية الفساد ، وهو قولهم: > الرطب والتمر إما أن يكونا جنسين ؛ وإما أن يكون جنسا واحدا ، وعلى > التقديرين ؛ فلا يمنع بيع أحدهما بالآخر . > > قال ابن القيم: > > ' وإذا نظرت إلى هذا القياس ؛ رأيته مصادما للسنة أعظم مصادمة ، ومع أنه > فاسد في نفسه - بل هما جنس واحد أحدهما أزيد من الآخر قطعا بنية - ؛ فهو > أزيد أجزاء من الآخر بزيادة لا يمكن فصلها وتميزها ، ولا يمكن أن يجعل في > مقابلة تلك الأجزاء من الرطب ما يتساويان به عند الكمال ؛ إذ هو ظن > وحسبان ، فكان المنع من بيع أحدهما بالآخر محض القياس ، لو لم تأت به سنة ، > وحتى لو لم يكن ربا ، ولا القياس يقتضيه ؛ لكان أصلا قائما بنفسه يجب > التسليم والانقياد له ، كما يجب التسليم لسائر نصوصه المحكمة ' . انتهى . > ( [ رخص صلى الله عليه وسلم في بيع العرايا ] : ) > > ( إلا لأهل العرايا ) ؛ لحديث زيد بن ثابت عند البخاري ، وغيره: أن النبي > - صلى الله عليه وسلم - رخص في بيع العرايا ؛ أن تباع بخرصها كيلا . > > وفي لفظ ( 1 ) في ' الصحيح ': رخص في العرية يأخذها أهل البيت ( 2 ) > هامش > ( 1 ) = هذا يوهم أنه من حديث زيد بن ثابت ؛ وليس كذلك ؛ وإنما هو من حديث سهل بن أبي > حثمة ؛ كما في ' البخاري ' ( 4 / 309 ) . ( ن ) > ( 2 ) = الظاهر أنه الذي أعراها ، ويحتمل أن يراد بالأهل من قصد إليه الشراء ، كما في ' الفتح ' > ( 4 / 312 ) وغيره . > > وعلى الأول ؛ فهو دليل لقول مالك الآتي تفسير العرية ، ولكنه لا ينفي أن يكون غير هذه الصورة > عرية ؛ انظر ' الفتح ' . ( ن ) >

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت