فهرس الكتاب

الصفحة 39 من 1587

> السدس تكملة الثلثين ، وكذا الأخت لأب مع الأخت لأبوين ، وللجدة أو > الجدات السدس مع عدم الأم ، وهو للجد مع من لا يسقطه ، ولا ميراث > للإخوة والأخوات مطلقا مع الابن أو ابن الابن أو الأب ، وفي ميراثهم مع > الجد خلاف ، ويرثون مع البنات إلا الإخوة لأم ، ويسقط الأخ لأب مع الأخ > لأبوين ، وأولو الأرحام يتوارثون ؛ وهم أقدم من بيت المال ؛ فإن تزاحمت > الفرائض فالعول ، ولا يرث ولد الملاعنة والزانية ؛ إلا من أمه وقرابتها > والعكس ، ولا يرث المولود إلا إذا استهل ، وميراث العتيق لمعتقه ، ويسقط > بالعصبات ، وله الباقي بعد ذوي السهام ، ويحرم بيع الولاء وهبته ، ولا توارث > بين أهل ملتين ، ولا يرث القاتل من المقتول . > ( 31 - كتاب الجهاد والسير ) > > الجهاد فرض كفاية مع كل بر وفاجر - إذا أذن الأبوان - ، وهو - مع > إخلاص النية - يكفر الخطايا إلا الدين ، ويلحق به حقوق الآدميين ، ولا > يستعان فيه بالمشركين إلا لضرورة ، ويجب على الجيش طاعة أميرهم ؛ إلا في > معصية الله ، وعليه مشاورتهم ، والرفق بهم ، وكفهم عن الحرام ، ويشرع > للإمام إذا أراد غزوا أن يوري بغير ما يريده ، وأن يذكي العيون ، ويستطلع > الأخبار ، ويرتب الجيوش ، ويتخذ الرايات والألوية ، وتجب الدعوة قبل القتال > إلى إحدى ثلاث خصال: إما الإسلام ، أو الجزية ، أو السيف ، ويحرم قتل > النساء ، والأطفال ، والشيوخ - إلا لضرورة - ، والمثلة ، والإحراق بالنار ، > والفرار من الزحف - إلا إلى فئة - ، ويجوز تبييت الكفار ، والكذب في > الحرب والخداع . >

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت