> > فصل: > > وما غنمه الجيش ؛ كان لهم أربعة أخماسه ، وخمسه يصرفه الإمام في > مصارفه ، ويأخذ الفارس من الغنيمة ثلاثة أسهم ، والراجل سهما ، ويستوي > في ذلك القوي والضعيف ، ومن قاتل ومن لم يقاتل ، ويجوز تنفيل الإمام > بعض الجيش ، وللإمام الصفي ، وسهمه كأحد الجيش ، ويرضخ من الغنيمة > لمن حضر ، ويؤثر المؤلفين إن رأى في ذلك صلاحا ، وإذا رجع ما أخذه > الكفار من المسلمين كان لمالكه ، ويحرم الانتفاع بشيء من الغنيمة قبل القسمة > - إلا الطعام والعلف - ، ويحرم الغلول ، ومن جملة الغنيمة الأسرى ؛ ويجوز > القتل ، أو الفداء ، أو المن . > > فصل: > > ويجوز استرقاق العرب ، وقتل الجاسوس ، وإذا أسلم الحربي قبل القدرة > عليه أحرز أمواله ، وإذا أسلم عبد الكافر ؛ صار حرا ، والأرض المغنومة أمرها > إلى الإمام ؛ فيفعل الأصلح من قسمتها ، أو تركها مشتركة بين الغانمين ، أو > بين جميع المسلمين ، ومن أمنه أحد المسلمين ؛ صار آمنا ، والرسول كالمؤمن ، > وتجوز مهادنة الكفار ولو بشرط ، وإلى أجل أكثره عشرة سنين ، ويجوز تأييد > المهادنة بالجزية ، ويمنع المشركون وأهل الذمة من السكون من جزيرة العرب . > > فصل: > > ويجب قتال البغاة حتى يرجعوا إلى الحق ، ولا يقتل أسيرهم ، ولا يتبع > مدبرهم ، ولا يجاز على جريحهم ، ولا تغنم أموالهم . >