> > وفيهما وفي السواك إزالة المخاط والبَخر . > > ( والدلك لما يمكن دلكه ، ولا يكون شرعيًا إلا بالنية لرفع موجبه ) لما > قدمناه في الوضوء . > ( [ مندوبية الوضوء قبل الغسل ما عدا غسل القدمين ] : ) > > ( ونُدب ) لا أنه وجب ؛ لأنه يصدق الغسل ويوجد مسماه بالإفاضة على > جميع البدن من غير تقدم . > > ( تقديم غسل أعضاء الوضوء إلا القدمين ) : لما قد ثبت في ' الصحيحين ' > وغيرهما: أنه كان [ صلى الله عليه وسلم ] إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ، ثم يفرغ بيمينه > على شماله فيغسل فرجه ، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ، ثم يفيض على سائر > جسده ، ثم يغسل رجليه ، وهو من حديث عائشة - رضي الله عنها - . > > وورد في ' الصحيحين ' وغيرهما من حديث ميمونة - رضي الله عنها - > بلفظ: أنه [ صلى الله عليه وسلم ] أفرغ على يديه ، فغسلهما مرتين أو ثلاثًا ، ثم أفرغ بيمينه على > شماله فغسل مذاكيره ، ثم دلك يده بالأرض ، ثم مضمض واستنشق ، ثم > غسل وجهه ويديه ، ثم غسل رأسه ثلاثًا ، ثم أفرغ على جسده ، ثم تنحى من > مقامه ، فغسل قدميه . > > وثبت عنه [ صلى الله عليه وسلم ] : أنه كان لا يتوضأ بعد الغسل ، كما أخرجه أحمد وأهل > ' السنن ' - رحمهم الله - . > > وقال الترمذي - رحمه الله -: حسن صحيح . >