فهرس الكتاب

الصفحة 950 من 1587

> ( 4 - باب السلم ) > ( [ شروط السلم ] : ) > ( 1 - [ أن يكون الثمن نقدا ] : ) > > ( هو ) نوع مخصوص من أنواع البيع ؛ فلا يجوز أن يكون المالان > مؤجلين ؛ لأن ذلك هو بيع الكالئ بالكالئ ، وقد تقدم المنع منه ؛ فلا بد أن > يكون رأس المال مدفوعا عند العقد . > ( 2 - [ أن يقبض الثمن في المجلس ] : ) > > ( أن يسلم رأس المال في مجلس العقد ) ، وقد وقع الاتفاق على أنه يشترط > فيه ما يشترط في البيع ، وعلى تسليم رأس المال في المجلس ، وقد شرط في > السلم جماعة من أهل العلم شروطا لم يدل عليها دليل . > ( 3 - [ أن يكون البيع معلوما كيلا أو وزنا إلى أجل معلوم ] : ) > > ( على أن يعطيه ما يتراضيان عليه معلوما إلى أجل معلوم ) ؛ لما ثبت في > ' الصحيحين ' ، وغيرهما من حديث ابن عباس ، قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة > وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين ، فقال: ' من أسلف ؛ فليسلف في كيل > معلوم ، ووزن معلوم ، إلى أجل معلوم ' . >

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت